القضاء يحكم بإعدام لمدان قتل طليقته أثناء تنفيذ قرار قضائي وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد  لم يكن تنفيذ قرار قضائي عاديا إذ تحولت لحظاته إلى مسرح لجريمة قتل أنهت حياة امرأة بعد سنوات من الخلافات التي لم تنجح أحكام الطلاق في إنهائها وبحسب تقرير لصحيفة القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية المستقلة تكشف أوراق التحقيق وفقا لإفادة المدان تفاصيل الساعات التي سبقت الجريمة بدءا من تلقيه اتصالا بموعد تنفيذ قرار تسليم اثاث الزوجية الى طليقته وصولا إلى لحظة إطلاق النار التي أودت بحياتها في مكان الحادث وأفاد المدان بانه تزوج من المجنى عليها ر عام 2015 وأنجب منها أربعة أطفال قبل أن ينفصل عنها بالطلاق عام 2021 وبعد الطلاق أقامت المجنى عليها عدة دعاوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في البصرة ون فذت القرارات القضائية الصادرة لصالحها عن طريق دائرة التنفيذ فيما قام المتهم بنقل أثاث الزوجية إلى دار عمته في حي اخر لإحدى المحافظات العراقية وتابع أن المدان تلقى اتصالا هاتفيا من موظف دائرة تنفيذ أبلغه فيه بعزم الدائرة الحضور برفقة طليقته ووالدتها لاستلام الأثاث وبعد إبلاغه بموقع الدار توجه المتهم إلى المكان حيث كان ابن عمته موجودا هناك وبين ووفقا لما ورد في الإفادة أخبر المدان ابن عمته بنيته قتل طليقته عند وصولها وقام بتجهيز مسدس فيما جهز ابن عمته بندقية وأخبره بأنه سيصعد إلى سطح المنزل لإطلاق العيارات النارية عند حضورهم وأضاف وعند نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا وصل موظف دائرة التنفيذ برفقة المجنى عليها ووالدتها إلى الدار وبعد تبادل التحية أخرج المتهم مسدسه ووجهه نحو المجنى عليها ثم أطلق عليها سبع عيارات نارية ما أدى إلى وفاتها في مكان الحادث وأوضحت الإفادة أن موظف دائرة التنفيذ ووالدة المجنى عليها فرا من مكان الحادث فيما صعد ابن عمته إلى سطح المنزل وأطلق عيارات نارية في الهواء وعلى الأرض قبل أن يغادر المتهم المكان متوجها إلى محافظة أخرى ومــــن كـــل مـــا تـــقـــدم وجـــدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة في الدعوى قد تمثلت بأقوال المدان بالاعتراف ومـقـتـرنـة بـأقـــوال المدعين بــالــحــق الـشـخـصـي ومـحـضـر الكشف و المخطط فـي محل الـحـادث ومـحـضـر الـكـشـف عـلـى جثة المجنى عليها والتقرير الطبي العدلي التشريحي وشهادات الشهود كانت كافية ومقنعة لتجريمه وإصدار الحكم عـلـيـه بــالاعــدام وفـقـا لاحكام المــــادة 406 1 أ مـن قـــانـــون الــعــقــوبــات رقم 111 لسنة 1969 لقيامه بقتل طليقته عمدا مع سبق الإصرار والترصد فيما حكمت عليه حكما اخر بالسجن خمس سنوات عن التهمة الثانية المسندة اليه وفقا لاحكام المادة 406 1 أ 31 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 لقيامه بالشروع بقتل موظف دائرة التنفيذ الذي أصيب باطلاقة نارية في رأسه حالت الاسعافات الأولية دون وفاته تقارير اخبارية بواسطة ina مشاهدات 716 اضيف 2026/07/28 - 12:42 PM اخر تحديث 2026/09/20 - 7:47 PM https://ina-iraq.net/content?i=129591 وكالة الانباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net